الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

62

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مئونة الاخراج . * * * [ مسئلة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره . ( 1 ) أقول على فرض اعتبار النصاب في الكنز في وجوب الخمس فيه . يقع الكلام في أنّه إذا اشترك جماعة في كنز فهل يعتبر في وجوب الخمس عليهم بلوغ حصة كل منهم بحد النصاب بحيث لو لم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لا يجب عليه شيئا وان بلغ المجموع من الحصص بقدر النصاب أو لا يعتبر ذلك فإذا بلغ المجموع النصاب يجب الخمس . أقول قد مضى الكلام فيه في خمس المعدن وأنّه بعد كون المخاطب بالامر بالخمس كل فرد فرد من المكلفين فالامر تعلق بالفرد فكل فرد إذا بلغ كنزه الّذي وجده بقدر النصاب يجب عليه والّا فلا هذا على تقدير اعتبار النصاب في وجوب الخمس وأمّا على ما قلنا من انّ الأحوط وجوب الخمس ولو لم يبلغ النصاب فالأحوط وجوب الخمس في الفرع المذكور أيضا والحمد للّه أولا وآخرا والصّلاة والسّلام على رسوله وآله اللّهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات . * * *